119
على المستثمر أن يوزع نسخاً كافية من دليل إجراءات الصيانة مع كافة التعديلات والإضافات الصادرة بشأنها على الجهات التالية: أ - العاملين في صيانة الطائرات. ب- المكاتب المعنية في الإدارة الفنية. ج - المؤسسة العامة للطيران المدني. د - أي جهة أخرى يستدعي عملها حيازة هذا الدليل.

