118
على المستثمر أن يوزع نسخاً كافية من دليل عملياته مع كافة التعديلات و الإضافات الصادرة بشأنها على الجهات التالية: أ - مكاتب عملياته الرئيسية. ب- أقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرات بالوقود. ج - أعضاء طاقم القيادة. د - الطائرات المشغلة لدى المستثمر. ه - المؤسسة العامة للطيران المدني. و – أي جهة أخرى يستدعي عملها حيازة هذا الدليل.

