التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

110

على المستثمر أن يوفر نسخاً كافياً من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقاً لآخر تعديلاته في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وأن يحيط موظفيه المختصين علماً بها ويدخل هذه المواصفات في دليل العمليات المعتمد . .