110
على المستثمر أن يوفر نسخاً كافياً من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقاً لآخر تعديلاته في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وأن يحيط موظفيه المختصين علماً بها ويدخل هذه المواصفات في دليل العمليات المعتمد . .
التشريعات السورية
110
على المستثمر أن يوفر نسخاً كافياً من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقاً لآخر تعديلاته في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وأن يحيط موظفيه المختصين علماً بها ويدخل هذه المواصفات في دليل العمليات المعتمد . .