111
لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل المعتمدة إلا في حالات الطوارئ ، وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك إلى المؤسسة في حينه.
التشريعات السورية
111
لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل المعتمدة إلا في حالات الطوارئ ، وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك إلى المؤسسة في حينه.