التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

111

لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل المعتمدة إلا في حالات الطوارئ ، وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك إلى المؤسسة في حينه.