109
أ - يقوم المستثمر بإعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته و يقدمها إلى المؤسسة لاعتمادها أصولاً. ب - تقوم المؤسسة بمراجعة المواصفات للتأكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة، وتعتمدها بناءً على ذلك. ج - يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناءً على طلب المستثمر أو إذا ما رأت المؤسسة ضرورة ذلك ضماناً لتحقيق المستوى المطلوب لسلامة التشغيل وانتظامه .

