108
لا يجوز للمستثمر أن يبدأ في تشغيل طائراته إلا بعد اعتماد مواصفات التشغيل من المؤسسة والتي تعتبر جزءاً من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة التطبيق وتحتوي هذه المواصفات على الأقل على البنود التالية : أ - الخطوط الجوية المصرح بها و الطائرات المستخدمة في كل منها . ب - المطارات الأصلية و البديلة المصرح بها . ج - الطريق الواجب إتباعه لكل خط جوي مصرح له. د - الحد الأدنى من كمية الوقود اللازمة لكل رحلة. ه - الحد الأقصى من الوزن المصرح به للطائرة عند الإقلاع و الهبوط في كل من المطارات المستخدمة. و - الحد الأدنى للأجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها. ز - الحدود الدنيا للطقس لكل المطارات المستخدمة. ح - تشكيل طاقم قيادة كل طراز من الطائرات المشغَّلة على كل خط من الخطوط الجوية المصرح بها. ط - نظام ترحيل الطائرة و متابعتها أثناء الرحلة. ي - أي مواصفات أو تعليمات تقرر المؤسسة إضافتها لضمان تأمين سلامة التشغيل وانتظامه.

