11
لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بموجب ترخيص أو تصريح رسمي تصدره وتحدد شروطه سلطة الطيران المدني، أو استناداً إلى : أ - اتفاقية دولية تكون الدولة طرفاً فيها. ب - اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة ودولة أخرى عضو في منظمة الطيران المدني الدولي .

