التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

12

لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة ما لم تتوفر فيها الشروط الآتية : أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها . ب - أن تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها أو من دولة المشغل في حالة استئجار الطائرة. ج - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد المقررة دولياً. د - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة حسب القواعد القياسية المتعارف عليها دوليا. ه - أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن سلطة الطيران المدني في دولة المستثمر أو الدولة المسجلة فيها الطائرة ، أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد المقرر من تلك السلطة . و - أن تحمل شهادة تأمين لها وللغير على سطح الأرض وأن يشمل التأمين طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.