التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

10

يجب على الركاب وأعضاء طاقم الطائرة ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم أو لحسابهم التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة ، الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة فيه والخروج منه ، ولاسيما المتعلقة منها بالهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي..الخ.