105
على مستثمر أي طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري أن يراعى في تشغيلها ما يلي : أ - بالنسبة للتشغيل في إقليم الدولة، تطبق القوانين والأنظمة الوطنية النافذة، لاسيما قانون الطيران المدني، بالإضافة إلى أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها المعمول بها في الدولة. ب- بالنسبة للتشغيل فوق المياه الدولية، تطبق أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها، إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا القانون أكثر تفصيلاً وإحكاما فتكون أولى بالتطبيق. ج- بالنسبة للتشغيل في إقليم دولة أجنبية تطبق قوانين وأنظمة الملاحة الجوية المعمول بها في تلك الدولة ، إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا القانون أكثر تفصيلاً وإحكاما فتكون أولى بالتطبيق ، شريطة ألا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدولة.

