106
تطبق أحكام هذا الفصل على : أ- عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي و الدولي ، المنتظم وغير المنتظم ، التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الدولة ، بناء على ترخيص من المؤسسة يخوله حق القيام بمثل هذه العمليات. ب- أي مستخدم لدى مستثمر يقوم بأي من عمليات النقل الجوي التجاري المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ج- أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة .

