104
أ - تحدد المؤسسة شروط إصدار وتجديد ومدة سريان الإجازات الخاصة بالمراقبين الجويين والاختبارات النظرية والعملية والدورية لهم. ب - تصدر المؤسسة الإجازات المذكورة في البند ( أ ) من هذه المادة. ج - لا يجوز للمراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية بصفة "مراقب جوي " ما لم يحصل على الإجازة والاعتماد للعمل في هذه الوحدة.

