التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

103

أ - لا يجوز لأي معهد أو نادي أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص مسبق من المؤسسة ، ويحق للمؤسسة سحب هذا الترخيص في حال مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها. ب - تصدر المؤسسة الأنظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لأنشطتها .