التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

102

لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو إحدى مؤهلاته، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلاً على إجازة سارية المفعول صادرة ومعتمدة من المؤسسة تخوله العمل كقائد للطائرة لأغراض التدريب والأحوال التي يقوم بالتدريب فيها، ويجب أن تتضمن هذه الاجازة ثبات أهليته كمدرب طيران مسموح له القيام بالتدريب .