التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

101

على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحاً فيه أوقات الطيران وفترات العمل وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تضعها المؤسسة، على أن يتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد انتهاء فترة الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة.