التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

7

أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى بيوت لحن الحياة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ترتبط بالوزير، ويكون مقرها ريف دمشق. ب- تعد بيوت لحن الحياة الجهة المخولة قانوناً بكل ما يتعلق بالأطفال مجهولي النسب على كافة أراضي الجمهورية العربية السورية. ج- يصدر الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي لبيوت لحن الحياة بقرار من الوزير. د- يصدر الهيكل الوظيفي لبيوت لحن الحياة متضمناً ملاكها العددي بمرسوم.