التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

6

يتمتع الطفل مجهول النسب من ذوي الإعاقة بنفس الحقوق التي يتمتع بها أقرانه، ويتلقى الرعاية والعناية الخاصة التي تتناسب واحتياجه أو إعاقته وتيسير مشاركته واندماجه في المجتمع.