6
يتمتع الطفل مجهول النسب من ذوي الإعاقة بنفس الحقوق التي يتمتع بها أقرانه، ويتلقى الرعاية والعناية الخاصة التي تتناسب واحتياجه أو إعاقته وتيسير مشاركته واندماجه في المجتمع.
التشريعات السورية
6
يتمتع الطفل مجهول النسب من ذوي الإعاقة بنفس الحقوق التي يتمتع بها أقرانه، ويتلقى الرعاية والعناية الخاصة التي تتناسب واحتياجه أو إعاقته وتيسير مشاركته واندماجه في المجتمع.