8
تتولى بيوت لحن الحياة ما يلي: أ- تطبيق أهداف هذا المرسوم التشريعي وأحكامه فيما يتعلق بحقوق الأطفال مجهولي النسب ورعايتهم وحمايتهم. ب- إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لكافة معلومات الأطفال مجهولي النسب والعمل على تحديثها وتطوير محتواها والحفاظ على أمن معلوماتها. ج- تعزيز التعاون مع الجهات العامة والأهلية والخاصة بغية تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والتربوية للأطفال مجهولي النسب.

