التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

51

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون الأحوال الشخصية، وقانون الأحوال المدنية، وقانون حقوق الطفل.