51
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون الأحوال الشخصية، وقانون الأحوال المدنية، وقانون حقوق الطفل.
التشريعات السورية
51
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون الأحوال الشخصية، وقانون الأحوال المدنية، وقانون حقوق الطفل.