التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

52

تؤول إلى بيوت لحن الحياة الأراضي والمباني والتجهيزات والأثاث والآليات العائدة لمجمع لحن الحياة.