50
تلتزم الجهات العامة المعنية بالتنسيق مع بيوت لحن الحياة في كل ما يخص الطفل مجهول النسب، وتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لها بما يحقق أهداف هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
50
تلتزم الجهات العامة المعنية بالتنسيق مع بيوت لحن الحياة في كل ما يخص الطفل مجهول النسب، وتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لها بما يحقق أهداف هذا المرسوم التشريعي.