التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

50

تلتزم الجهات العامة المعنية بالتنسيق مع بيوت لحن الحياة في كل ما يخص الطفل مجهول النسب، وتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لها بما يحقق أهداف هذا المرسوم التشريعي.