49
على مؤسسات الرعاية القائمة حالياً تنظيم أوضاع الأطفال مجهولي النسب الموجودين لديها وفق أحكام وضوابط هذا المرسوم التشريعي خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وتحدد التعليمات التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها.
التشريعات السورية
49
على مؤسسات الرعاية القائمة حالياً تنظيم أوضاع الأطفال مجهولي النسب الموجودين لديها وفق أحكام وضوابط هذا المرسوم التشريعي خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وتحدد التعليمات التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها.