التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

48

تعفى بيوت لحن الحياة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها، وعن كل الإيرادات الذاتية المذكورة في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.