48
تعفى بيوت لحن الحياة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها، وعن كل الإيرادات الذاتية المذكورة في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
48
تعفى بيوت لحن الحياة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها، وعن كل الإيرادات الذاتية المذكورة في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.