التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

47

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر والغرامة من 500.000 ل.س إلى 1.000.000 ل.س كل من امتنع عن تسليم الطفل مجهول النسب في حال إنهاء عقد الإلحاق.