47
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر والغرامة من 500.000 ل.س إلى 1.000.000 ل.س كل من امتنع عن تسليم الطفل مجهول النسب في حال إنهاء عقد الإلحاق.
التشريعات السورية
47
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر والغرامة من 500.000 ل.س إلى 1.000.000 ل.س كل من امتنع عن تسليم الطفل مجهول النسب في حال إنهاء عقد الإلحاق.