46
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من 1.000.000 ل.س إلى 3.000.000 ل.س كل من خالف أحكام المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
46
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من 1.000.000 ل.س إلى 3.000.000 ل.س كل من خالف أحكام المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي.