التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

46

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من 1.000.000 ل.س إلى 3.000.000 ل.س كل من خالف أحكام المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي.