45
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 3.000.000 ل.س إلى 5.000.000 ل.س كل من عثر على طفل مجهول النسب واحتفظ به، ولم يقم بتسليمه إلى الوحدة الشرطية أو امتنع عن تسليمه أو أقدم على إخفاء أي معلومات تدل على هوية الطفل مجهول النسب أو نسبه الحقيقي.

