التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

45

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 3.000.000 ل.س إلى 5.000.000 ل.س كل من عثر على طفل مجهول النسب واحتفظ به، ولم يقم بتسليمه إلى الوحدة الشرطية أو امتنع عن تسليمه أو أقدم على إخفاء أي معلومات تدل على هوية الطفل مجهول النسب أو نسبه الحقيقي.