التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

44

يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 3.000.000 ل.س إلى 5.000.000 ل.س كل من خالف أحكام الفقرة (ز) من المادة 36 من هذا المرسوم التشريعي.