التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

43

أ- يعاقب بالسجن المؤقت كل من يقوم بتسجيل الطفل مجهول النسب في السجل المدني على قيده. ب- تشدد العقوبة إذا قامت الأسرة البديلة بتسجيل الطفل مجهول النسب الملحق بها على قيدها.