43
أ- يعاقب بالسجن المؤقت كل من يقوم بتسجيل الطفل مجهول النسب في السجل المدني على قيده. ب- تشدد العقوبة إذا قامت الأسرة البديلة بتسجيل الطفل مجهول النسب الملحق بها على قيدها.
التشريعات السورية
43
أ- يعاقب بالسجن المؤقت كل من يقوم بتسجيل الطفل مجهول النسب في السجل المدني على قيده. ب- تشدد العقوبة إذا قامت الأسرة البديلة بتسجيل الطفل مجهول النسب الملحق بها على قيدها.