34
يُشترط في الأسرة البديلة (الزوج والزوجة) طالبة الإلحاق الشروط الآتية: أ- أن يكون كلاهما من حاملي الجنسية العربية السورية، أو من في حكمهما، ويُقيمان ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية. ب- أن يكون الزوجان مُتحدين في الدين مع الطفل مجهول النسب. ج- ألّا يقل سن كل منهما عن ثلاثين عاماً، ولا يتجاوزان خمسة وخمسين عاماً. د- ألّا يكون أي منهما محكوماً بجناية أو جنحة. هـ- أن يكون قد مضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل، وتكون المدة ثلاث سنوات إذا ثبت بشهادة صحية عدم القدرة على الإنجاب. و- أن يثبت خلوّهما من الأمراض السارية أو المعدية أو من أي مرض قد يؤثر على صحة الطفل مجهول النسب وسلامته. ز- القدرة على الإنفاق على الطفل مجهول النسب.

