33
تكون العلاقة بين الأسرة البديلة والطفل مجهول النسب المُلحق بها محكومة بالضوابط والحدود الشرعية الواردة في قوانين الأحوال الشخصية.
التشريعات السورية
33
تكون العلاقة بين الأسرة البديلة والطفل مجهول النسب المُلحق بها محكومة بالضوابط والحدود الشرعية الواردة في قوانين الأحوال الشخصية.