التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

33

تكون العلاقة بين الأسرة البديلة والطفل مجهول النسب المُلحق بها محكومة بالضوابط والحدود الشرعية الواردة في قوانين الأحوال الشخصية.