التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

35

يشترط في الأسرة البديلة (المرأة التي لا زوج لها) طالبة الإلحاق بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 34 من هذا المرسوم التشريعي، باستثناء شرطي الزواج والعمر، ألّا يقل عمرها عن أربعين عاماً إذا كانت المرأة غير متزوجة، أو ألّا يقل عن ثلاثين عاماً إذا كانت المرأة مطلقة أو أرملة غير قادرة على الإنجاب، وفي كل الحالات يجب ألّا يتجاوز عمرها خمسين عاماً.