التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

26

إذا ثبت أن الطفل مجهول النسب كان مسجلاً أصولاً على اسم أبويه الحقيقيّين، يُلغى تسجيله مجهولاً للنسب من قبل السجل المدني بموجب قرار قضائي قطعي.