26
إذا ثبت أن الطفل مجهول النسب كان مسجلاً أصولاً على اسم أبويه الحقيقيّين، يُلغى تسجيله مجهولاً للنسب من قبل السجل المدني بموجب قرار قضائي قطعي.
التشريعات السورية
26
إذا ثبت أن الطفل مجهول النسب كان مسجلاً أصولاً على اسم أبويه الحقيقيّين، يُلغى تسجيله مجهولاً للنسب من قبل السجل المدني بموجب قرار قضائي قطعي.