27
أ- يكون لبيوت لحن الحياة الوصاية على الطفل مجهول النسب وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية. ب- كل ما وُجد مع الطفل مجهول النسب من مال أو اكتسبه يكون ملكاً له سواء أكان من ثمرة تعبه أم مما يؤول إليه بطريق التبرّع أو الهبة أو الوصية. ج- تعود أموال الطفل مجهول النسب بعد وفاته عن غير وارث إلى بيوت لحن الحياة، وتوضع في الحساب المصرفي المستقل المذكور في الفقرة (أ) من المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.

