25
أ- تسري على كل من يدّعي صلة نسب أو قرابة بالطفل مجهول النسب الأحكام المُتعلقة بالنسب الواردة في قوانين الأحوال الشخصية. ب- يعاد تسجيل الطفل مجهول النسب على نسبه الحقيقي من قبل السجل المدني بموجب قرار قضائي قطعي في حال ثبوت نسبه من أبيه. ج- يعاد تسجيل الطفل مجهول النسب على اسم أمه ونسبتها وقيدها من قبل السجل المدني بموجب قرار قضائي قطعي في حال ثبوت بنوته لأمه دون ثبوت نسبه لأبيه.

