24
يُحظّر على بيوت لحن الحياة أو السجل المدني أو أيّ جهة أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية الإشارة أو الدلالة على أن الشخص مجهول نسب في أيّ من الوثائق الرسمية المُتعلّقة به، ويتم التسجيل في سجل الواقعات بشكلٍ سرّي، ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل إلا بناءً على طلب من المحكمة المُختصّة الناظرة في دعوى النسب أو إثبات البنوّة.

