23
تعدّ واقعة التسجيل على أنها مُقدّمة خلال المُدّة القانونية المُحدّدة للتبليغ عن الولادات، وأيّاً كان السن الذي يبلغه الطفل مجهول النسب.
التشريعات السورية
23
تعدّ واقعة التسجيل على أنها مُقدّمة خلال المُدّة القانونية المُحدّدة للتبليغ عن الولادات، وأيّاً كان السن الذي يبلغه الطفل مجهول النسب.