2
يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تحديد واجبات ومسؤوليات الدولة والمجتمع من خلال: أ- ضمان تمتع الطفل مجهول النسب بجميع الحقوق والحريات دون التمييز عن أقرانه. ب- تنظيم شؤون رعاية الطفل مجهول النسب وتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه. ج- حماية الطفل مجهول النسب من الاستغلال والإهمال والحفاظ على مصالحه.

