التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

1

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المُبيّن جانب كل منها: - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. - بيوت لحن الحياة: الهيئة العامة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب. - المجلس: مجلس إدارة بيوت لحن الحياة. - المدير العام: مدير عام بيوت لحن الحياة. - مجهول النسب: الطفل الذي يُعثر عليه ولم يعرف والداه أو لم يثبت نسبه. - الأسرة البديلة: الزوجان، أو المرأة التي لا زوج لها، ممن يعهد إليهم رعاية الطفل مجهول النسب. - مؤسسة الرعاية: مؤسسة تقدم الرعاية للأطفال سواء أكانت عامة أم خاصة أم أهلية، يعهد إليها رعاية الطفل مجهول النسب. - الإلحاق: توفير الرعاية البديلة للطفل مجهول النسب ضمن أسرة بديلة أو في مؤسسة رعاية. - المنظمات غير الحكومية: الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة وفق أحكام القانون رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته.