التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

3

أ- يطبق هذا المرسوم التشريعي على الطفل مجهول النسب ومن في حكمه. ب- يعد بحكم مجهول النسب: - الطفل مجهول النسب، ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعاً. - الطفل الذي يضل الطريق ولا يملك المقدرة على الإرشاد عن ذويه لصغر سنه أو ضعفه العقلي أو لأنه أصم أبكم لا يحاول أهله استرداده.