التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

18

أ- على كل من يعثر على طفل مجهول النسب أن يبلغ أقرب وحدة شرطية، أو يسلمه إليها فور عثوره عليه مع الملابس التي كان يرتديها، وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه، أو بالقرب منه. ب- يقوم رئيس الوحدة الشرطية في الحال بإعلام كل من النيابة العامّة وبيوت لحن الحياة بالعثور على الطفل مجهول النسب. ج- تقوم الوحدة الشرطية على الفور بتنظيم ضبط أصولي بالواقعة، وتحدد التعليمات التنفيذية الأوصاف والبيانات التي يجب أن ترد في الضبط. د- تقوم الوحدة الشرطية بوضع الطفل مجهول النسب في إحدى المشافي العامة في المحافظة التي عثر عليه فيها، ريثما يتم تسليمه لبيوت لحن الحياة. هـ- تلتزم المشافي العامة باستقبال الطفل مجهول النسب، وإجراء الفحوصات اللازمة له، وتنظيم تقرير من الطبابة الشرعية بحالته الصحيّة. و- تلتزم المشافي العامة باحتضان الطفل مجهول النسب والعناية به لحين استقرار وضعه الصحي واستكمال إجراءات نقله إلى بيوت لحن الحياة خلال ثمان وأربعين ساعة ما لم تستدع حالة الطفل الصحية غير ذلك. ز- يسلم الطفل مجهول النسب إلى بيوت لحن الحياة مع تقرير الطبابة الشرعية، وضبط الشرطة وقرار النيابة العامة بالتسليم. ح- يُحظّر الاطلاع على ضبط العثور إلا بأمر من النيابة العامّة أو المحكمة المختصة.