التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

17

أ- يطبق على العاملين في بيوت لحن الحياة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ب- ينقل العاملون في مجمع لحن الحياة التابع للوزارة إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي ويعدون جزءاً من ملاك الهيئة، ويحتفظون بأجرهم وقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بالعمل لحين انتهاء عقودهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً. ج- يمنح العاملون الدائمون والمؤقتون في الوظائف الآتية: (المربية – الأم البديلة – الخالة – العم – الخال – عامل الرعاية الصحية) في بيوت لحن الحياة تعويض طبيعة عمل بنسبة 100% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.