19
تتولى بيوت لحن الحياة عند استلام الطفل مجهول النسب الآتي: أ- اختيار اسم مُناسب له. ب- تنظيم شهادة ولادة للطفل مجهول النسب. ج- تسجيل الطفل مجهول النسب وفق قانون الأحوال المدنية.
التشريعات السورية
19
تتولى بيوت لحن الحياة عند استلام الطفل مجهول النسب الآتي: أ- اختيار اسم مُناسب له. ب- تنظيم شهادة ولادة للطفل مجهول النسب. ج- تسجيل الطفل مجهول النسب وفق قانون الأحوال المدنية.