المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
18 · المادة 18
القانون 3 لعام 2015 المتضمن تنظيم عمل دور الحضانة
سوريا
الدولة
3
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 3 لعام 2015 المتضمن تنظيم عمل دور الحضانة
/
18 · المادة 18
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
18
لا يجوز تغيير اسم دار الحضانة أو نقل مقرها إلى مبنى جديد إلا بقرار من الوزير.