التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
3
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

18

لا يجوز تغيير اسم دار الحضانة أو نقل مقرها إلى مبنى جديد إلا بقرار من الوزير.