17
يفرض على صاحب دار الحضانة بقرار من الوزير وفق الآتي: أ. الإنذار: يطلب إلى صاحب الدار خطيا إزالة المخالفة وتداركها خلال شهر من تاريخ تبلغه الانذار تحت طائلة فرض الغرامة في حال التكرار بما لا يقل عن 100000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على 20000 عشرين ألف ليرة سورية وذلك في الحالات الآتية: 1. مخالفة احكام النظام الداخلي لدار الحضانة. 2. عدم مراعاة فصل الأطفال حسب أعمارهم. 3. استقبال أطفال فوق سن الثلاث سنوات. ب. غرامة لا تقل عن 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إذا ارتكب أيا من المخالفات الآتية: 1. تجاوز الطاقة الاستيعابية للشعب الصفية المحددة بقرار الترخيص. 2. مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون. ج. غرامة لا تقل عن 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على 300000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية في الحالتين الآتيتين: 1. ممارسة العمل دون الحصول على الترخيص اللازم. 2. افتتاح فرع للدار أو التوسع في شعبها أو القيام بنقل مقرها المرخص على أساسه إلى مكان آخر دون الحصول على موافقة الوزارة. د. إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفات المذكورة آنفا إضافة إلى إغلاق الدار المفتوحة دون ترخيص أو الفرع المفتوح دون موافقة الوزير. ه. تؤول الغرامات المحصلة نتيجة تطبيق أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة إلى الخزينة العامة للدولة.

