التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
3
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

16

يتقاضى أعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية وأمناء السر تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.