التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
3
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

19

تلتزم جميع دور الحضانة القائمة قبل نفاذ هذا القانون بتوفيق أوضاعها مع أحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال سنة من تاريخ نفاذه تحت طائلة الإغلاق.