التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

60

كل من يخالف أحكام المادة (34)، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من (100,000) مئة ألف ليرة سورية إلى (300,000) ثلاثمئة ألف ليرة سورية.