60
كل من يخالف أحكام المادة (34)، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من (100,000) مئة ألف ليرة سورية إلى (300,000) ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
60
كل من يخالف أحكام المادة (34)، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من (100,000) مئة ألف ليرة سورية إلى (300,000) ثلاثمئة ألف ليرة سورية.