61
أ- كل من يرتكب المخالفة المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (36) يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية. ب- كل من يرتكب أياً من المخالفات المذكورة في الفقرتين (ج، د) من المادة (36)، والمادة (38) يعاقب بغرامة قدرها /50,000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية.

