59
كل من يخالف أحكام المواد (30، 31، 32، 33)، يعاقب بالغرامة من (100,000) مائة ألف ليرة سورية إلى (300,000) ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
59
كل من يخالف أحكام المواد (30، 31، 32، 33)، يعاقب بالغرامة من (100,000) مائة ألف ليرة سورية إلى (300,000) ثلاثمئة ألف ليرة سورية.