التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

59

كل من يخالف أحكام المواد (30، 31، 32، 33)، يعاقب بالغرامة من (100,000) مائة ألف ليرة سورية إلى (300,000) ثلاثمئة ألف ليرة سورية.