التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

58

إذا امتنع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرساله إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام وفقاً للإجراءات المقررة في قانون التعليم الإلزامي، يعاقب بالغرامة من /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى /150,000/ ل.س مئة وخمسين ألف ليرة سورية.