58
إذا امتنع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرساله إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام وفقاً للإجراءات المقررة في قانون التعليم الإلزامي، يعاقب بالغرامة من /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى /150,000/ ل.س مئة وخمسين ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
58
إذا امتنع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرساله إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام وفقاً للإجراءات المقررة في قانون التعليم الإلزامي، يعاقب بالغرامة من /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى /150,000/ ل.س مئة وخمسين ألف ليرة سورية.